الشيخ علي القوچاني
75
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
الصحيح والأعم 29 - قوله : « وفي جريانه على القول بالعدم اشكال » . « 1 » لا يخفى : انّ تصويره حينئذ في الحقيقة الشرعية ولو في زمان الصادقين عليهما السّلام بمكان من الامكان ؛ وكذا بناء على كون هذه الالفاظ في هذه المعاني حقائق لغوية بناء على ثبوت حقائق العبادات في الشرائع السابقة ووضع هذه الالفاظ لها ، غاية الأمر الاختلاف في الكيفية مع هذا الشرع كالاختلاف في نفس هذه الشريعة بالنسبة إلى الحالات والاشخاص . 30 - قوله : « وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : انّ النزاع . . . الخ » . « 2 » بأن يقال : انّه جرت عادة الشرع واستقر بناؤه على استعمال هذه الالفاظ مع العلاقة في واحد من الصحيح أو الأعم بنحو تكون تلك العادة قرينة نوعية منه على إرادة ذاك المعيّن عند القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ، بحيث لو أراد غير ذاك المعين لكان مع نصب قرينة شخصية معينة له حينئذ ، فمع عدم قرينة شخصية لا بد أن يحمل على الأول بالقرينة العادية النوعية ، ثم بعد احراز ذلك البناء يبحث عن القرينة النوعية هل هو في الصحيح أو في الأعم ؟ وأما مع عدم احراز ذلك البناء فلا مجال لهذا النزاع كما لا يخفى . ثم عند القرينة الشخصية :
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 38 ؛ الحجرية 1 : 19 للمتن و 1 : 19 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 38 ؛ الحجرية 1 : 19 للمتن و 1 : 19 للتعليقة .